الشيخ محمد آصف المحسني

331

معجم الأحاديث المعتبرة

أباعبداللّه عليه السلام فقال : إنّي رجل صائغ ( صانع - خ ل ) أعمل بيدي وأنّه يجتمع عندي الخمسة العشرة ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فانّ عليها الزكاة « 1 » . [ 5847 / 8 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن احريز بن عبداللّه عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا مثقال وفي اورق في كلّ مأتى درهم خمسة دراهم وليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء ولا في أقلّ من مأتى درهم شيء وليس في النّيف ، شيء حتى يتم بعون ، فيلكون فيه واحد « 2 » . والنّيف ما بين النصابين . والاق الدرهم المغرب ، وحمل الشيخ كلمة شيء في قوله ( وليس في أقل من أربعين مثقالًا شيء ) على الدينار لئلاينافي ثبوت نصف الدينار في العشيرين وردّ بأنه حمل بعيد يمنعه صدر الخبر وذيله . وتقدم في بعض أبواب هذه الكتاب ما يدل عليه . ( 2 ) عدم وجوب الزكاة على التسعة إذا لم يبلغ كل واحد منها النصاب وان بلغ الكل قيمة النصاب [ 5848 / 1 ] التهذيبان : علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت لِابي جعفر ولِابنه عليهما السلام : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شَتَّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة . قال زرارة قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل عنده ماة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً « 3 » أيزكّيها قال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدرهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين ( دينارا ) والدراهم مأتي درهم . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء قال : و ( ثم - صا ) قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل عنده

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 515 وجامع الأحاديث : 9 / 131 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 11 وجامع الأحاديث : 9 / 132 . ( 3 ) . قيل : الظاهر أنّ الصواب تسعة عشر ديناراً كما في نقل الفقيه .